الشيخ الجواهري

625

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ الجبيرة نجسة الظاهر ] : ولو كان ظاهر الجبيرة نجساً لا يمكن تطهيره ولا إزالته وإخراج ما تحته ، فالظاهر وجوب وضع خرقة طاهرة عليه وضعاً تكون به من أجزاء الجبيرة ( 1 ) . واحتمال الرجوع بسبب ذلك للتيمّم لا يخلو من وجه تعرفه إن شاء اللَّه فيما يأتي ( 2 ) . [ الجبيرة المغصوبة ] : ولو كان ظاهر الجبيرة مغصوباً لم يجز المسح عليه قطعاً . وفي وجوب وضع المحلّل عليه وجهان ( 3 ) . ولو مسح على المغصوب لعذر شرعي من جهل به ونحوه اجتزى به . أمّا لو كانت الجبيرة محرّمة بغير الغصب كالحريرية مثلًا ، أو كونها من لباس الذهب للذكر فلا بأس بالمسح عليها ( 4 ) . [ حدّ الجبيرة ] : ويمسح على الجبيرة الساترة لشيء من الصحيح إذا كان ستره من المقدّمات العادية واللوازم العرفية لمثل هذا الجرح ( 5 ) . و [ المختار ] ( 6 ) أنّه لا فرق بين ما يشدّ به الكسر أو الجرح أو القرح ( 7 ) .

--> ( 1 ) المدارك 1 : 237 . ( 2 ) الذكرى 2 : 198 . ( 3 ) المشارق : 149 . ( 4 ) المنتهى 2 : 128 . ( 5 ) الحجّ : 78 . ( 6 ) الوسائل 1 : 464 ، ب 39 من الوضوء ، ح 5 .